الأخبارمعلومات عامة
ما حكم تسديد مخالفات الأبناء المرورية من أموال زكاة الأب؟! الشيخ علي الشبل يجيب
طرح أحد الآباء سؤالًا على الشيخ علي الشبل الأستاذ بجامعة المجمعة، قائلًا: هل يجوز للأب أن يسدد مخالفات ابنه المرورية من أموال الزكاة.
أجاب الشيخ قائلًا: لا يجوز ذلك لأن الابن نفقته على أبيه، وإذا كان عليه غرامات، لا يسددها أبوه وهو ملزم بنفقته من زكاة ماله.
وأردف قائلًا: وإلا كانت المخالفات والعقوبات التعزيرية المالية موجبة لدفع الزكاة لها، وهذا لا يصح لا من الأباء على أبنائهم ولا من الأبناء على أباءهم.